فصل: الملاكمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تسمية المحلات التجارية بـ سيدي وسيدتي:

الفتوى رقم (16227)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من مدير إدارة العلاقات العامة بهذه الرئاسة، مرفق به الاستفتاء المقدم من فضيلة مدير عام إدارة التوعية والتوجيه، بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم (230/ 16) وتاريخ 15/ 9/ 1413هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4901) في 16/ 9/ 1413هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
ما حكم تسمية محلات التصوير، وكذا بعض المحلات التي تبيع الملابس النسائية بسيدي وسيدتي؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إطلاق: (سيدي، سيدتي) على بعض المحلات التجارية، لأن هذا يشمل جميع الزبائن، وقد يكون منهم الكافر، وتلقيبه بذلك حرام قطعا، وقد يكون منهم المنافق أو الفاسق، وقد صح في الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل» (*) رواه أحمد وأبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.عمل اللوحات الفنية بالرسم والتصوير واستعمال العود ونحوه من آلات اللهو:

الفتوى رقم (11562)
س: أنا شاب كانت هوايتي في السابق الخط والزخرفة والأعمال التشكيلية، من رسم وحفر وعمل اللوحات الفنية، كالتراث ورسم بعض الشخصيات... إلخ. والحمد لله الذي هداني للطريق السوي، والتزمت بأوامر الله ورسوله، وعرفت بعد ذلك أنه لا يجوز تصوير تلك الشخصيات وغيرها، لأن أشد المعذبين يوم القيامة المصورون، الحديث، فسؤالي هو: ماذا أعمل في تلك اللوحات الفنية التي قاربت المائة عمل فني، هل أحرقها، أو أهديها إلى أناس آخرين، أو أبيعها، وخاصة أني خسرت فيها مبالغ أنا أشد الحاجة إلى تلك المبالغ، أم أطمسها لوجه الله تعالى، على أمل أن يعوضنا الله خيرا منها؟ وماذا أعمل بالكاميرا التي كنت أصور فيها بالسابق، وكذلك لعبة (الأتاري) لقضاء الوقت، وآلة الطرب (العود) هل أبيعها وأستفيد من المبلغ، وخاصة أنني اشتريت ذلك من مالي، أم ماذا أعمل فيها؟ أرشدوني أثابكم الله.
ج: أولا: عليك طمس الصور من ذوات الأرواح، ويكفي طمس الرءوس طمسا كاملا، ثم لك التصرف في اللوحات في البيع أو الإهداء، أو غير ذلك من التصرفات المباحة شرعا.
ثانيا: لا مانع من بيع الكاميرا؛ لأنها تستعمل في الخير والشر كالسكاكين والسيف ونحو ذلك، ومن استعملها في الشر فالإثم عليه.
وأما العود ونحوه من آلات الملاهي فالواجب إتلافها لأنها لا تستعمل إلا في الشر، والحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يمنحك العلم النافع والعمل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.لعب البنات بالعروسة البلاستيك:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9639)
س 2: ما هو الحكم الشرعي في لعب البنات بالعروسة البلاستيك، وهي كما تعلمون مصنوعة بخلقة البنت، والتي خلقها الله تعالى، وسبحانه وتعالى عما يصنعون، وهو الخالق وحده، له العبودية والربوبية.
ج 2: الأصل تحريم جميع الصور ذوات الأرواح للأدلة الشرعية الواردة بتحريم الصور، لكن الصور التي ليس فيها روح كالشجر والأبنية ونحوهما فلا حرج في اتخاذها لعبا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الملاكمة:

الفتوى رقم (16443)
س: أنا شاب من الجزائر، كنت ملاكما، ولا زلت أحترف، والآن أصبحت مدربا لهذه الرياضة، وعندي تساؤل عميق، وهو أني لا معرفة لدي عن الحكم الشرعي لهذه الرياضة، وأرجو منكم إفادتي أنا وإخوتي في مدينة الجلفة في هذا النوع من الرياضة، هل هو حلال أم حرام، والدليل الشرعي لذلك؟ وأحيطكم علما بأني أتقاضى مرتبا شهريا مقابل تعليم الشباب.
ج: الملاكمة لا تجوز لما فيها من الأخطار على الإنسان، والله تعالى يقول: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة الآية 195] ويقول سبحانه: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [سورة النساء الآية 29] ففي الملاكمة ضرر عظيم، من غير مصلحة راجحة، وما كان كذلك فهو حرام، والواجب عليك ترك هذه الرياضة الضارة، والانصراف إلى ما فيه مصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.خروج النساء إلى المصايف:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9346)
س 2: هل خروج النساء إلى المصايف، مع العلم أن زوجها أو أباها موجود معهن، لو أنهم لم ينزلوا البحر، ولكنهم يرون أمامهم رجالا ونساء عراة، هل يكون هذا الرجل ديوثا؟
ج 2: إذا كان واقع المصايف كما ذكر، فلا يجوز للمسلم أن يذهب إليها، سواء كان رجلا أم امرأة، وسواء كان مع النساء محرم لهن أم لم يكن، وسواء نزلن البحر أم لم ينزلن؛ لأنها مواضع فتنة، وتتفشى فيها المنكرات، ويغلب على من ينزل بها أن يرى ما يخالف شرع الله من عورات مكشوفة، واختلاط نساء بغير محارمهن، وفضائح يندى لها الجبين، والتردد على هذه المصايف يميت الغيرة في النفوس، ويغريها بارتكاب المنكر، وفي البعد عنها السلامة، والمحافظة على العفاف والكرامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان